إذا خالع الرجل زوجته على عوض فهل تحل له؟
عدد الزوار
64
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(33)
خالع زوجته الثانية (خ. م. م) على عوض ثلاثة آلاف ريال، استلمها بمجلس الخلع، فهل تحل له؟ انتهى. ومن المرفقات وثيقة تثبت هذا الخلع بشهود.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوثيقتين كتبت الجواب التالي: حيث جاء في الوثيقة المرفقة وقوع المخالعة بينك وبين زوجتك بثلاثة آلاف ريال، استلمتها منها بمجلس العقد، والوثيقة فيها شاهدان- فقد وقع الخلع، فلا تحل لك زوجتك إلا بعقد جديد، بشروطه ورضا منها، وعليه حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/402)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس