خلعته وترغب في العودة إليه فما الحكم؟
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21355)
سبق أن حصل خصام بيني وبين زوجتي الشرعية (ع. أ. م. ع) وقد رزقت منها بولد وبنت، وحيث قد حصل نزاع مما أدى إلى مخالعة هذه المرأة، وبرد مبلغ أربعين ألف ريال (40000) قبضتها وصدر لها صك شرعي برقم(126) وتاريخ 24 \ 6 \ 1418 هـ ، وتبين من هذه المرأة وولي أمرها رغبتها العودة إلي، فأرجو الفتوى في ذلك، وما يتوجب على رجوعها إلي؟ جزاكم الله خير الجزاء، والله يحفظكم.
الإجابة :
لا مانع من تزوجك لهذه المرأة التي خالعتها بعقد جديد ومهر جديد إذا حصل التراضي بينكما على ذلك؛ لأن الخلع يعتبر بينونة صغرى لا يمنع الزواج على الصفة المذكورة ما لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/412)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. ... الرئيس