حكم تأجيل عوض الخلع إلى وقت زواجها
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19783)
إذا توسطنا في حل مشكلة بين زوجين، ودفعت الزوجة مبلغا معينا مقابل الخلع، ويكون وقت الدفع حينما تتزوج تلك الزوجة، فهل في هذا محذور عندما تفتدي نفسها من زوجها، في حالة خوفها ألا تقيم حدود الله تعالى؟ علما أن ذلك لا يتم إلا بموافقة من الطرفين، ويكون الزوج راضيا بذلك الشرط والوقت المتفق عليه، فنأمل من سماحتكم إجابتنا حفظكم الله تعالى.
الإجابة :
لا مانع أن يكون عوض الخلع مؤجلا بأجل معلوم، وأما تأجيله بزواج المرأة المختلعة فغير صحيح؛ لأنه غير معلوم
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/413)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس