هل للزوج عند إرادة المرأة للخلع أخذ أكثر مما أعطاها؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(357)
رجل تزوج بامرأة، ودفع لها مهرها سبعة آلاف ريال، ثم إنها لم ترض به بعد ذلك زوجا لها، فجاءه ابن عمها وطلب منه أن يخالعها بالمهر الذي دفعه لها، فامتنع إلا بزيادة ثلاثة آلاف 3000 ريال، ويسأل هل تجوز له هذه الزيادة؟
الإجابة :
لا يظهر لنا بأس في أخذ الزوج الزيادة التي طلبها على دفعه مهرا لها، وذلك في مقابلة مخالعته إياها، حيث يظهر من السؤال أنها هي التي ترغب في مخالعته؛ لعدم رضاها به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/408)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس