وكلَّت من يحج عن ابنتها المتوفاة مما تركته من أموال ، فهل يلزمها الضمان ؟
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هذا المستمع م. س. ع. من حائل بعث برسالة يقول فيها: لي أختٌ توفيت وكان لديها مجموعةٌ من الحلي الذهبية، وقد أنجبت ابنتين وابناً واحداً، فقامت والدتي وأخذت رأي زوجها ووالدها في بيع الذهب وجعل قيمته لعدة حججٍ تعطيها لشخصٍ يقوم بالحج لأختي المتوفاة، فوافق زوجها ووالدها على ذلك، فقامت والدتي ببيعه وبقي منه ما قيمته عشرون ألف ريال، فهل يجب أخذ رأي الأولاد علماً أنهم قصر، فلا يتجاوز عمر الكبرى من البنات خمس سنوات، وجميعهم تحت كفالة والدتي التي هي جدتهم منذ توفيت أمهم؟ وهل لهم الحق في المطالبة بما تركته أمهم من مالٍ بعد بلوغهم سن الرشد؟ وهل يلحق والدتي إثمٌ على تصرفها ببيع الذهب وإنفاق شيء منه في الحج لأمهم؟ وماذا عليها أن تفعل الآن؟
الإجابة :
أقول: إن هذا التصرف لا يحل بالنسبة لميراث القصر؛ لأن القصر لا يجوز لأحدٍ أن يتبرع بشيءٍ من مالهم حتى ولا للميت الذي خلف هذا المال، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾[الأنعام: 152]
وعليه فإنه يجب أن تضمن هذه الأم المتصرفة لأولاد المرأة القصر ما نقص عن ميراثهم؛ لأنها هي التي أتلفته عليهم على وجهٍ لم يأذن به الشرع.
ويجب على إخواننا المسلمين ألا يتصرفوا في شيء حتى يسألوا أهل العلم ليكونوا على بصيرةٍ من أمرهم فيتصرفوا تصرفاً يرضاه الله ورسوله، وأما كون الإنسان يستحسن الشيء فيتصرف فيه مع تعلق حق غيره به فإن هذا لا يجوز ولا يحل
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب