دفع الزكاة للمجنون وكيف يتصرفون إذا كان يبذرها فيما يضره ؟
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى(21235)
لدي جار مجنون ويعطيني له بعض الناس زكوات لتسليمها له كمصاريف، إلا أنه لا يحسن التصرف، فيشتري أمورا ضارة كالدخان مثلا وغيره، فكيف يمكن التصرف معه هل أدفع له الزكاة أم أرجعها لأصحابها؟ أرجو تكرمكم بتوجيهي بالطريق المبرئ للذمة حيال هذه الزكوات المخصصة له، وفقكم الله تعالى.
الإجابة :
إذا لم يحسن التصرف في المال وهو مستحق الزكاة فيعطى وليه المبلغ فيصرف عليه منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/146- 147)المجموعة الثانية
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس