حكم تزويج الأخ مما جُمع من أموال القُصَّر على أن يردها متى أيسر ؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21077)
فضيلة الشيخ: توفي والدي عام 1416هـ أثر برق أصابه، وخلف (9) من الأبناء، وأنا أخوهم الأكبر، وهم (5) ذكور (4) بنات، وجميعهم من أم وأب واحد، منهم اثنتان متزوجتان، دخلوا السبعة مع الوالدة في الضمان الاجتماعي، فجمعت لهم مبلغا من المال مع ما يحصلون عليه من أهل الخير والفضل في شهر رمضان، وقد قمنا بالخطبة لأحد الأولاد عند أحد الأقارب، حيث نرغب تزويجه حتى لا يكون عدم الزواج سببا في انحرافه لا سمح لله.
والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل يجوز أن نزوجه من هذا المبلغ الذي هو من الضمان الاجتماعي ومن عند أهل الخير ومن ثمن غنم تركها والدنا رحمة الله عليه ؟ مع العلم أنني سوف أحسب كل ما ينفق في هذا الزواج من هذا المبلغ ونسجله عليه كدين يقوم بسداده عند التحاقه بعمل. وإذا كان الجواب لا فماذا نصنع، حيث إنه قد تمت الخطبة ونبقى في انتظار العطلة بعد الحج ؟ جزاكم الله خيرا ونفع بعملكم.
الإجابة :
لا يجوز أخذ شيء من مال القصار، سواء كان إرثا أو صدقة أو غير ذلك لمصلحة خاصة بواحد منهم، وإنما الواجب حفظه وتنميته لهم والإنفاق منه عليهم بالمعروف ودفعه لهم حين بلوغهم الرشد. وعليه فالواجب عليكم تزويج أخيكم من نصيبه الخاص به ومما يتبرع به له خاصة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/148- 149)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس