كيف يتصرف بمال اليتيم الذي يصله من التبرعات ؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم( 12796 )
تزوجت أختي وأنجبت بنتا، وهي الآن تدرس في الصف الثالث، وقد توفي زوجها ولم يخلف زوجها إلا هذه البنت، والآن أستلم لها إعانة من المدرسة، وهذا بفضل الله ثم بفضل حكومة خادم الحرمين الشريفين، والآن أنا محتار في هذه الإعانة، لأن أمها قد تزوجت بزوج آخر، وهي الآن معي ساكنة، وأصرف عليها من دفاتر وأقلام وغيرها، فماذا أصنع، هل علي إثم عند أخذ هذه الفلوس أم ماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ وأنا خالها.
الإجابة :
أنت مشكور في رعايتك لابنة أختك اليتيمة، وأما ما يصلك لها من المال فإنك تحفظه وتنميه لها، ولا مانع من الصرف عليها منه بقدر الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/233- 234)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس