يعيش في قرية نائية وليس فيها سوى ثلاث نسوة، فهل يصلي بهم جمعة ؟
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15865)
رجل يسأل فيقول: أنا مسلم في قرية نائية وليس بالقرية من المسلمين سوى ثلاث نسوة مسلمات أرامل، فهل يجوز لي أن أقيم صلاة الجمعة معهن في القرية ؟ أفتوني أثابكم الله
الإجابة :
لا تجوز إقامة صلاة الجمعة إلا بما تنعقد به صلاة الجماعة، وأقل ذلك رجلان مع الإمام، في أصح أقوال أهل العلم، وأما النساء فلا تنعقد بهن صلاة الجمعة، لكن لو صلين مع الرجال صلاة الجمعة أجزأتهن عن الظهر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/74)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس