حكم التجارة بمال اليتيم وهل يضمن الولي إذا تاجر بمال اليتيم ثم خسر؟
عدد الزوار
137
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم( 7890 )
ولي أمر يتيم، ترك له والده (أموالا نقدا) ويريد وليه أن ينميها له بالتجارة فيها، فإذا فعل واستخدمها في التجارة وخسرت - لا قدر الله- هل يضمنها الولي أم لا؟ وإذا تركت بدون عمل تجاري كأموال تحت يد الولي هل يزكي عنها كل عام أم لا، وماذا يفعل إذا أكلتها الصدقة؟
الإجابة :
إذا نمى الولي مال اليتيم بقصد الإصلاح وكان خبيرا بأمور التجارة، ولم يتعد - فلا ضمان عليه فيما خسرت التجارة، ولا ينبغي له أن يترك مال اليتيم بدون تنمية تأكله الصدقة، وأما الزكاة فتجب في ماله إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ويخرجها وليه، وإذا كان للتجارة أرباح فحول الربح حول أصله، إذا بلغ الأصل نصابا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/231- 232)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس