حكم تصدق الوكيل من مال الأيتام القصَّر
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21549)
سأل المستفتي سؤالا مفاده: إن والده توفي وترك زوجة وأبا وأما وأربعة أولاد وثلاث بنات أكبرهم عمره 17 سنة وقد أقامه القاضي وصيا على القصر ووكيلا عن بقية الورثة. وحتى الآن لم يقم بقسمة التركة، وهو يقوم كل سنة بإخراج الزكاة، كما أنه يتصدق ببعض المال أكثر من الزكاة، والآن يبني مسجدا صغيرا ويرغب أن يكون نصف تكلفته من الإرث، ويكون أجر هذا المسجد للميت، كذلك شرع في بناء سكن لأولاد الميت، وتكون الكلفة من التركة. فهل هذه الأعمال صحيحة أم لا ؟
الإجابة :
الواجب عليك استخراج صك من المحكمة الشرعية يحصر الورثة، ثم قسمة التركة على موجب ذلك الصك، وإعطاء البالغين المرشدين نصيبهم، وإقامة ولي عن القصر لحفظ نصيبهم، ويخرج الزكاة نيابة عنهم في كل سنة.
ولا يتبرع ولا يتصدق من أموالهم، بل يحفظها لهم حتى يبلغوا ويسلمها إليهم، وإذا كان الميت قد أوصى بشيء في حدود ثلث ماله بعد وفاء دينه إن كان عليه فتنفذ وصيته حسب القواعد الشرعية. وإن أحببت أن تتصدق عنه من مالك فلا بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/144- 145)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس