حكم إزالة أشجار الحرم بقصد تنظيف المكان
عدد الزوار
165
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21116)
أعرض لسماحتكم بأنه يوجد للمراسم الملكية مخيم ومظلات في مزدلفة لإيواء ضيوف مولاي خادم الحرمين الشريفين بعد النفرة من عرفات، وعندما يتم تنظيف هذه المواقع استعدادًا لموسم الحج فإنه يوجد بعض الحشائش والأشجار الصغيرة مثل: الطرف والعرفج والعشرق واللسيق وهو نبات يلتصق في الثياب عند مرور أي شخص بجانبه، كذلك نبات القطبة وهي نبتة تتمدد على سطح الأرض بشكل دائرة قطرها قرابة 3 متر. وهذه الحشائش والنباتات تعيق عملية التنظيف، كما أنها تغطي الممرات ومواقع الخيام، وتشوه منظر أماكن الخيام والمظلات؛ لجفافها بسبب قلة الأمطار خلال هذا العام، كما أنها تشكل مأوى للحشرات الضارة.
نأمل من سماحتكم التفضل بإفادتنا هل يجوز إزالتها عند تنظيف هذه المواقع ؟ وتقبلوا سماحتكم تقديرنا حفظكم الله.
الإجابة :
لا يجوز قطع شجر الحرم النابت بنفسه للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - ، ومنها ما رواه الشيخان عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل..» إلى أن قال: «وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها» الحديث، والإجماع على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/167)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس