مقيمون في بلدة تبعد عن مدينتهم (40 كم) فهل لهم الترخص برخص السفر، وهل يقيمون الجمعة؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15453)
نفيدكم بأننا أفراد عسكريون مقيمون في منطقة نائية تبعد عن مدينة رفحاء ما يقارب أربعين كيلو متر (40 كم)، وحيث إننا مكلفون بالعمل في هذه المنطقة لمدة ثلاثة أشهر فهل نتم الصلاة ونقيم الجمعة، وماذا عن السنن والنوافل، مع العلم أنه يوجد لدينا مسجد ثابت نقيم فيه الصلوات الخمس كما نستفسر عن جواز الجمع بين الظهر والعصر في وقت العجاج الكثيف، وكذلك هل يجوز لنا المسح على الخفين كمقيمين أم مسافرين ؟
الإجابة :
يشترط للسفر الذي تقصر الصلاة فيه أن تبلغ مسافته ثمانين كيلو فأكثر، وهى ما يعادل مسيرة يومين للراحلة، وبناء على ذلك فلا يجوز لكم قصر الصلاة؛ لأن المكان الذي قصدتموه دون المسافة المقررة شرعًا، ولا الجمع بين الصلاتين، بل عليكم أن تصلوا كل صلاة في وقتها تامة، ولكم أن تمسحوا على الخفين يومًا وليلة فقط (مسح مقيم)، ولا يجوز لكم أن تصلوا جمعة، بل صلوا ظهرًا، إلا إذا كان حولكم بلدة تقام فيها صلاة الجمعة فإنكم تصلونها معهم، وتكونون تبعا لهم، ويشرع لكم فعل السنن من الرواتب والوتر وغيرهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/395- 396)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس