هل يجب على المرأة لبس الشراب أثناء الإحرام ؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك السائل يقول في هذا هل يجب على المرأة أن تلبس شراب لأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة ؟
الإجابة :
لا يلزمها ذلك لكن تستر قدميها بثوب طويل يكون ضافيا على القدمين وقولنا إن ذلك لا يجب عليها لا يعني أنه يحرم عليها أن تلبس الخفين بل لها أن تلبس الخفين وأما لبس القفازين وهما شراب اليدين، فإنه لا يجوز للمحرمة أن تلبسهما لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «نهى المحرمة أن تلبس القفازين»، فإن قال قائل: كيف تستر كفيها إذا أحرمت نقول: تستر كفيها بعباءتها أو بخمار واسع طويل أو بثوب له أكمام طويلة، المهم أنه يمكنها أن تستر الكفين دون أن تلبس القفازين.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب