هل يجوز للمسافر النازل أن يصلي الظهر بدلا عن الجمعة في بيته ؟
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ: ما حكم المسافر النازل في بلد ولا يحضر الجمعة لرغبته في الجمع بين الظهر والعصر فيجلس في غرفته ويستمع إلى الخطبة ؟
الإجابة :
لا يحل له ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾[الجمعة: 9]. وهي عامة لكل من سمع نداء الجمعة من المسافرين وغيرهم، والآية نزلت في المدينة، والمدينة فيها مسافرون ومقيمون، ولم يستثن الله المسافرين فيجب على من سمع النداء يوم الجمعة ولو كان مسافراً أن يصلي مع المسلمين، إلا رجلاً يقول: أنا لا أستطيع؛ لأنني سأواصل رحلتي وسفري، فهذا يعذر؛ لأنه يفوته مقصوده لو بقي لصلاة الجمعة.
فالصحيح: أن الجمعة لا تسقط عن المسافر إلا إذا كان ماراً بالبلد مواصلاً للسير، ووقف لحاجة، وسمع النداء الجمعة فلا جمعة عليه، أما المقيم إلى العصر مثلاً أو الليل فلا تسقط عنه الجمعة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/431)