ما الحكم إذا منع الكفيل عامله من إتمام حجه ؟
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ! رجل حج ووقف بعرفة وقال له: حجك تم ما دام أنك وقفت في عرفة لا يحتاج أن تكمل النسك، هل حجه تام، أم يقضي ؟
الإجابة :
باقي عليه الطواف والسعي إذا لم يكن قد طاف وسعى مع طواف القدوم، وبقي عليه المبيت بمزدلفة والمبيت في منى ورمي الجمار وطواف الوداع.
السائل: هو عامل وصاحب العمل منعه من الحج عندما وقف في عرفة وقال له: حجك انتهى الآن ؟
الشيخ: لكن أليس أذن له أن يحج ؟ فيلزمه أن يأذن له بالبقية، ولا يجوز أن يحلله، لا يجوز أن يقول له: تحلل الآن من حجك، ولو قال ذلك: فله الحق أن يمتنع ويرفع الأمر إلى الجهة المسئولة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(89)