هل يجوز للمحرمة لبس النقاب لضعف بصرها ؟
عدد الزوار
54
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : أمي امرأة كبيرة قد ضعف بصرها فهل يجوز لها أن تلبس النقاب في الحج وتضع غطاء خفيفاً على عينها وذلك لتستطيع الإبصار ؟
الإجابة :
لا يجوز لها ذلك لعموم نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة النقاب، ولكن من الممكن أن تغطي وجهها وإذا كانت لا تبصر تمسك بيد بنتها، أو أختها أو ما أشبه ذلك، وأما أن نجيز للمرأة ما نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/189)