سافر قبل طواف الوداع . . . ثم عاد إلى مكة وطاف بنية القضاء فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(17128)
ذهبت مع زوجتي لأداء الحج، وكان السفر مع مجموعة وارتبطت معهم بالسفر ذهابًا وإيابًا، ولست المسئول عن السيارة ولا عن التحرك وقد كانوا متعجلين، ولم أتمكن من أن أجعل زوجتي تطوف طواف الوداع لعذرين:
أ - إرهاقها الشديد نتيجة أعمال الحج وكانت الإقامة غير مريحة.
ب - تعجل القوم وطلبهم للتحرك وليس لي مكان إقامة ولا وسيلة تحرك غيرهم، وسبق أن دفعت التكاليف كاملة لهم.
ولذلك قررت اصطحاب زوجتي معي في رمضان التالي مباشرة، وأدينا العمرة وطلبت منها طواف وداع بعد انتهاء المناسك عن الطواف الذي تركته في حجتنا فهل هذا يجزئ ؟
الإجابة :
يلزم زوجتك فدية عن تركها طواف الوداع، وهي ذبيحة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء مع التوبة والاستغفار، وطوافها بعد سفرها بنية الطواف السابق لا يجزئ عن الطواف الذي تركته؛ لأنه قد استقر عليها الدم بسفرها إلى مقر إقامتها قبل أداء الطواف الواجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/340)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس