على من يجب طواف الوداع ؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18586)
من دخل مكة غير معتمر ولا حاج وأراد الخروج منها هل يلزمه الوداع، وهل على المعتمر وداع إذا جلس في مكة يوما أو يومين أو نحوهما هل هناك طواف يسمى طواف الوداع وارد عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أم أن كل طواف يصح أن يكون هو الوداع إذا خرج بعده من مكة ؟ أفتونا مأجورين لا حرمكم الله الجنة، آمين.
الإجابة :
طواف الوداع إنما يجب على الحاج إذا أراد السفر من مكة بعد الحج؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» . متفق على صحته، والنفساء مثلها في الحكم، أما غير الحاج فليس عليه وداع على الصحيح؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - لم يأمر به المعتمرين، وطواف الوداع للحج لا بد من نيته؛ لأنه عبادة وعمل، وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم - : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/344)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس