حاضت بعد أن أحرمت ولم تطف.. فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : لقد قدمت للعمرة أنا وأهلي، ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضاً، ولكن أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟
الإجابة :
الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى محرمة حتى تطهر ثم تقضي عمرتها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حاضت صفية - رضي الله عنها - قال: «أحابستنا هي ؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن» فقوله - صلى الله عليه وسلم - : «أحابستنا هي ؟» دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة لا تطوف حتى تطهر، فإذا حاضت قبل الطواف فإنها تبقى محرمة حتى تطهر وتغتسل وتطوف، أما لو طافت طاهرة ثم حاضت قبل السعي، فإنها تسعى ولو كانت حائضاً ولا حرج.
وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان العمرة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22 /377-378)