حاضت قبل العمرة ثم رجعت إلى بلدها ثم طهرت فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : ذهبت إلى مكة من أجل أداء العمرة، وبعد الإحرام، وحين وصولي إنا وزوجتي باب الحرم، أصاب امرأتي دم. فاعتقدت أنها العادة الشهرية، فلم تؤد عمرتها وعدنا إلى بلدنا ثم توقف الدم، فما الحكم في مثل هذه الحال ؟
الإجابة :
جواب سؤالك ينقسم إلى شقين:
الشق الأول: أن زوجتك لا تزال باقية على إحرامها.
الشق الثاني: أنه يجب عليك أن لا تقربها حتى تكمل عمرتها، وعليها أن تعود إلى مكة لتكمل العمرة، وليتك سألت قبل خروجك من مكة حتى تعلم الحكم. والله الموفق
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22 /381)