طافت للوادع وهي حائض فماذا عليها ؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(21041)
أثناء زيارتي أنا وزوجتي لمكة وأداء العمرة مكثنا فيها يومين تقريبًا وعندما قمت بطواف الوداع قبل أن أرحل من مكة جاءت زوجتي الدورة فطافت لجهلها بذلك فما حكم ذلك وفقكم الله ؟
الإجابة :
أولاً: الصحيح أن طواف الوداع غير واجب للعمرة، وإنما ذلك خاص بالحج؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الحجاج بطواف الوداع ولم يرد أنه أمر به المعتمرين.
ثانياً: الحائض ليس عليها طواف وداع في الحج؛ لأنه خفف عن المرأة الحائض فما فعلته زوجتك جهل منها تعذر به إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/347- 348)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس