أحرم بالحج ثم منع من دخول مكة فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : رجل حج بدون تصريح فمنع من دخول مكة فماذا يلزمه ؟
الإجابة :
إن كان قال عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فيحل ولا شيء عليه، وإذا لم يشترط فالواجب عليه أن يذبح هدياً لقوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾[البقرة: 196] ويتحلل حيث أحصر.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/ 433)