وعدها زوجها بأن يحج بها ولم يف بوعده فحجت مع أهلها بغير إذنه فما حكم حجها ؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى- : تزوجت والدتي من رجل بعد وفاة والدي، وكان والدي قد حجج أمي، أما الرجل الذي تزوجها فوعدها بالحج فتجهزت له، ولما دخل شهر ذي الحجة طلبت منه فرفض، بحجة أنه سوف يقوم بالحج مع أحد أصدقائه، فاقتنعت أمي، ولكنه لم يحج إنما قصد أن لا يحجج أمي، ومر بها أهلها وهم في طريقهم إلى مكة فسافرت معهم دون علم منه، أو رضاه، وذلك من اثنتي عشرة سنة، وقد طلقها منذ خمس سنوات، فهل هذا الحج صحيح ؟ أم ماذا عليها ؟
الإجابة :
قبل الإجابة أود أن أبين أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج بدون رضا زوجها، حتى ولو كان في البلد، فكيف تحج بدون رضاه، فهذا حرام، ولا يجوز لها، ويجب على الزوج الذي وعد زوجته بالحج أن يوفي بوعده، فيحج بها، لا سيما إن كان هذا مشروطاً عليه في العقد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج». وإذا كان هذا الوعد بعد العقد، فإن العلماء اختلفوا في الوفاء به، والصواب: وجوب الوفاء به إذا لم يكن على الواعد ضرر، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل إخلاف الوعد من صفات المنافقين تحذيراً من إخلافه، أما بالنسبة لما وقع من أمك من الحج فإنه صحيح تبرأ به الذمة، ولكن عليها أن تتوب إلى الله وتستغفره.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/210-211)