الأفضل في حق المعتمر أن يطوف للوداع
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(3840)
ذهبت إلى العمرة في أحد شهور رمضان المبارك، وطفت وسعيت ثم صليت التراويح، وحدث عندي شك في الوداع، وسألت أحد الرجال المسنين الذين يصلون بجواري من أهل نجد عن الوداع فقال: ما عليك وداع، وخرجت بعد الصلاة من مكة المكرمة بدون وداع، لكن بعد مدة ذكر لي أن علي وداعا، وكذلك بعض الأحاديث التي فيها: «اجعلوا آخر عهدكم بالبيت» ، فأرجو الإفادة في ذلك، وما يجب علي اتخاذه.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك شيء لخروجك بدون وداع، ولكن في المرة الأخرى إذا أردت السفر بعد العمرة فإنك تطوف للوداع، وهذا أفضل، وإنما يجب طواف الوداع على الحاج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/337-338)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس