حكم دخول مكة من غير إحرام
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(16112)
ما حكم من يريد أن يدخل مكة لأخذ متاعه منها وأغراضه وهو مسافر إلى بلد آخر ؟ مع العلم أنه اعتمر قريبًا في شهر رجب، هل يحرم ويعتمر أم لا شيء عليه ؟
الإجابة :
من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبت توقيتها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو حاذاه جوا أو برا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة -مثلا- أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة، ولم يثبت شرعا تحديد فترة بين العمرة والتي قبلها بأربعين يوما أو بأسبوع أو غير ذلك، فللراغب في العمرة أن يكررها في السنة مرات من غير التزام بمضي فترة معينة بين عمرة وأخرى.
بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/17) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس