أحرمت بالعمرة ولم تؤدها لأجل الحيض . . ثم جامعها زوجها ثم اعتمرت فهل عليها شيء ؟
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18351)
ذهبت إلى مكة المكرمة رمضان هذا العام بقصد العمرة ومعي زوجتي، وقد سافرنا من أبها وهي حائض، وعندما وصلنا ميقات اليمن وجدت في نفسها الطهر، وأحرمت بقصد العمرة، وعندما وصلنا الحرم وجدت أن الدم قد عاودها فلم تفعل أعمال العمرة وطلعنا إلى مدينة جدة، وعندما طهرت وقع الجماع بيننا عدة مرات، ثم بعد عيد الفطر ذهبنا إلى مكة، وأدت العمرة قضاء للأولى فماذا يجب عليها ؟
الإجابة :
الجماع الذي حصل بينكما أفسد عمرة زوجتك، وعليها المضي فيها حتى تكملها، وقد أكملتها حسبما ذكرت وعليها الإحرام بالعمرة مرة ثانية من الميقات الذي أحرمت منه في العمرة الأولى قضاء للعمرة الفاسدة، وتؤدي مناسكها من طواف وسعي وتقصير. وعليها أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على مساكين الحرم فدية عن الجماع.
وعليكما جميعًا التوبة إلى الله سبحانه من الجماع الذي حصل قبل التحلل من العمرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/381)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس