مات قبل طواف الإفاضة فهل يطاف عنه ؟
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي هل يطاف عنه ؟
الإجابة :
من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما - : بينما رجل واقف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ وقع عن راحلته، فوقصته فمات، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً». رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا؛ لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/333-334)