حكم ذهاب الحاج إلى منزله في أدنى الحل قبل طواف الإفاضة
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أنا أسكن على حدود الحرم من جهة التنعيم فهل يجوز أن أذهب إلى منزلي قبل الطواف والسعي للحج ؟ أرجو التكرم بالإجابة أثابكم الله
الإجابة :
إذا كان الحاج ساكناً في أدنى الحل كالشرائع أو نحوها فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/354)