رجعت إلى بلدها قبل طواف الإفاضة فهل لزوجها أن يجامعها ؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. د. وفقه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 1 \ 1 \ 1394 هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من التعزية في فقيد الجميع فضيلة الشيخ \ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فهمته، وأسأل الله أن يجيب دعاءكم ويجبر مصيبة الجميع فيه ويتغمده بالرحمة والرضوان ويصلح ذريته ويخلفه على المسلمين بأحسن خلف إنه جواد كريم. امرأة سافرت إلى الخميس قبل طواف الإفاضة فما الحكم وهل لزوجها وطؤها ؟
الإجابة :
يلزمها العود إلى مكة فوراً مع القدرة لأداء طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج، وإن أحرمت بالعمرة عند وصولها إلى الميقات فذلك أفضل، فتطوف للعمرة وتسعى ثم تطوف لحجها السابق ثم تقصر وتحل، وإن قدمت طواف الحج على طواف العمرة وسعيها فلا بأس، وليس لزوجها وطؤها حتى تطوف طواف الإفاضة؛ لأن الوطء لا يجوز إلا بعد الحل الكامل من الحج وهو لا يحصل إلا بالطواف والسعي لمن عليه سعي والرمي لجمرة العقبة والحلق أو التقصير. رئيس الجامعة الإسلامية.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/130-131)