تحية المسجد في المصلى وحكم من ينكر ذلك
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : إذا دخل الإنسان مصلى العيد لأداء صلاة العيد، أو الاستسقاء فهل يؤدي تحية المسجد مع الأدلة ؟ وما حكم من ينكر ذلك على المصلي في المصلى والكلام فيه في المجالس ؟
الإجابة :
القول الراجح أن من دخل مصلى العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، ومصلى العيد مسجد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الحيض أن يعتزلنه، ولولا أنه مسجد ما أمرهن باعتزاله، وقد صرح المتأخرون من أصحابنا أن مصلى العيد مسجد، قال في (الإنصاف 1/246): (مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب، قال في "الفروع": هذا هو الصحيح) اهـ . وقال في "المنتهى" وشرحه آخر باب الغسل: (ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «وليعتزل الحيض المصلى» ). اهـ .
وقال في (الإنصاف 2/341-342): (الصحيح من المذهب كراهة التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها إلى أن قال: وقيل يصلي تحية المسجد، اختاره أبو الفرج، وجزم به في الغنية، قال في الفروع: وهو أظهر ورجحه في النكت) اهـ . وذكر أقوالاً أخرى.
وأما من ينكر ذلك على فاعله، فلا وجه لإنكاره، والكلام فيه في المجالس غيبة محرمة، ويقال للمنكر: أنت لا تفعل ذلك، ولكن لا تنكر على غيرك إلا بدليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، ولا شيء من ذلك في هذه المسألة.
وأما كون النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما فلا يدل على كراهة الصلاة قبلهما أو بعدهما؛ لأنه حين وصل المصلى شرع في صلاة العيد فأغنت عن تحية المسجد، ولما انتهى من الصلاة خطب الناس ثم انصرف.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(16/252- 253)