نفروا ليلة الثاني عشر ووكلوا من يرمي عنهم لليوم الثاني ثم طافوا للوداع فماذا يلزمهم ؟
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(16415)
حججنا العام الماضي 1412هـ ، ورمينا جمار يوم النحر، ثم تحللنا من الإحرام بعد الطواف وفي مساء يوم العاشر من ذي الحجة بتنا في منى ورمينا الجمرات لليوم الثاني بعد الزوال، ثم وكلنا على رمي الجمرات لليوم الثالث، وبعد العصر طفنا طواف الوداع ثم خرجنا من مكة بعد منتصف الليل من اليوم الثاني، فما حكم عملنا هذا، هل نحن في حكم المتعجل أم لا ؟
الإجابة :
قد أخطأتم في تصرفكم هذا ولم تكملوا مناسك حجكم فتركتم ثلاثة واجبات من واجبات الحج؛ لأنكم تركتم المبيت بمنى ليلة الثاني عشر، ووكلتم على رمي الجمار في الثاني عشر ولا يجوز لكم التوكيل؛ لأنكم أقوياء تقدرون على الرمي، على ذلك يجب على كل واحد منكم ثلاث فداء، أي: أن يذبح ثلاثًا من الغنم كل واحدة تجزئ أضحية في مكة ويوزعها على فقرائها، ولا يأكل منها شيئًا واحدة عن ترك المبيت بمنى ليلة الثاني عشر، والثانية عن ترك رمي الجمار بأنفسكم وأنتم تقدرون عليه، والثالثة عن طواف الوداع؛ لأنكم أديتموه قبل وقته فلا يجزئ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/281)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس