لم تطف للإفاضة بسبب الحيض ثم عادت إلى بلدها فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : عن امرأة حجت ولم تطف طواف الإفاضة ولا طواف الوداع لكونها حائضاً فماذا يلزمها ؟
الإجابة :
عليها أن ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليها طواف وداع، ما دامت حائضاً عند الخروج من مكة، وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع، لحديث ابن عباس- رضي الله عنهما- : «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض».
فدل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، أما طواف الإفاضة فلابد منه.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/ 194)