حكم قطع الطواف لصلاة الفريضة
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يلزم الحاج أو المعتمر قطع الطواف أو السعي للصلاة ؟
الإجابة :
إذا كانت الصلاة فريضة وجب عليه أن يقطع الطواف أو السعي ليصلي؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، وقد رخص للإنسان أن يقطع سعيه من أجلها فيكون خروجه من السعي أو الطواف خروجاً مباحاً، ودخوله مع الجماعة دخولاً واجباً، أما إذا كانت الصلاة نافلة، كما لو كان ذلك في قيام الليل في التراويح في رمضان، فلا يقطع السعي أو الطواف من أجل ذلك، لكن الأفضل أن يتحرى فيجعل الطواف بعد القيام أو قبله، وكذلك السعي لئلا يفوت على نفسه فضيلة قيام الليل مع الجماعة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/349- 350)