يريد مكة للصلاة في المسجد الحرام فهل يلزمه الطواف ؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(17597)
رجل يذهب من الطائف أو من جدة إلى مكة المكرمة للصلاة، فهل يلزمه الطواف وهو غير معتمر ؟
الإجابة :
السنة لمن قدم إلى مكة من سفر أن يبدأ بالطواف ولو لم يكن محرمًا بحج أو عمرة وإن لم يطف أو دخل في وقت لم يتمكن فيه من الطواف فصلى ركعتين فلا شيء عليه؛ لكنه ترك الأولى؛ لأن الطواف تحية الكعبة، وتحية المسجد الصلاة، وتجزئ عنها الركعتان اللتان يسن فعلهما بعد الطواف، لكن إن دخل في وقت خشي فيه خروج وقت الصلاة المكتوبة، أو فوات صلاة الجماعة، أو فوات الوتر فإنه يبدأ بهذه الصلوات المذكورة في هذه الحالة، وهكذا من دخل المسجد الحرام من المقيمين يستحب له أن يبدأ بالطواف إذا تيسر له ذلك فإن لم يتيسر له ذلك صلى ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس كسائر المساجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/169- 170)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس