طاف ستة أشواط ولم يتنبه إلا بعد الخروج من المسجد فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
137
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثامن من الفتوى رقم(7632)
إذا طاف الحاج طواف الإفاضة، ونسي أحد الأشواط ولم يعلم إلا بعد خروجه من المسجد الحرام، فما الحكم ؟ وإذا كان العلم به بعد التحلل الأول؛ بناء على أن هذا الطواف أحد الاثنين اللذين يحصل بهما التحلل الأول.
الإجابة :
إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل، فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريباً، فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/253)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس