أخبرته زوجته بأنه طاف ستة أشواط وجزم بسبعة فما حكم طوافهما ؟
عدد الزوار
163
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رجل طاف هو وامرأته، وفي نهاية الطواف؛ قالت له: إننا لم نطف سوى ست أشواط، ولكنه لم يأخذ برأيها، بل بنى على اعتقاده بأنهما طافا سبعة أشواط، وبعد الانتهاء من العمرة والعودة إلى بلده يسأل: ما الحكم ؟ وماذا عليه ؟
الإجابة :
إذا غلب على ظنه أنه طاف سبعة أشواط أو تيقن ذلك؛ فإن طوافه صحيح، ولو قال له أحد: إنك لم تطف إلا ستة أشواط؛ لأن قوله يفيد الشك، وهو متيقن خلافه، واليقين لا يزول بالشك؛ فطواف المذكور صحيح إن شاء الله.
وأما امرأته التي قالت: إنها لم تطف إلا ستة أشواط؛ فإن الواجب عليها أن تبني على اليقين، وهو الأقل، وتأتي بالشوط السابع؛ إلا إذا غلب على ظنها صحة ما قال زوجها، وبنت على ذلك؛ فطوافها صحيح إن شاء الله.
المصدر :
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان