حكم المرور من داخل الحِجر أثناء الطواف
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(1775)
هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه ؟
الإجابة :
لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حِجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾[الحج: 29] ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحجر، فقال: «هو من البيت»، وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في البيت، قال: «صلي في الحجر، فإن الحجر من البيت».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/233-234)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس