حكم إهداء ثواب الطواف للآخرين . .
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(8433)
ما حكم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر، حيث إن البعض إذا رأى شخصا سيذهب يقول له: خذ لي سبعا، أي: سبعة أشواط، ينوي أجرها له، هل هذا جائز أم لا ؟
الإجابة :
الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة، فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجًا عنه أو معتمرًا؛ فينوب عنه فيه تبعًا لجملة الحج أو العمرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/236)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس