حكم الفصل بين أشواط الطواف بقدر خمس وعشرين دقيقة لأداء الصلاة . .
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ: إذا طاف الإنسان أربعة أشواط ثم قطع الطواف من أجل الصلاة والزحام ثم أتمه بعد ذلك بعد خمس وعشرين دقيقة من الفصل فما حكم هذا الطواف ؟
الإجابة :
هذا الطواف قد انقطع بطول الفصل بين أجزائه؛ لأنه إذا قطعه لأجل الصلاة فإن المدة ستكون قليلة الصلاة لا تستغرق إلا عشر دقائق أو ربع ساعة أو نحو ذلك، أما خمس وعشرون دقيقة فهذا فصل كثير يبطل بناء الأشواط بعضها على بعض، وعلى هذا فليعد طوافه حتى يكون صحيحًا؛ لأن الطواف عبادة واحدة فلا يمكن أن تفرق أجزاءً وأشلاءً ينفصل بعضها عن بعض بمقدار خمس وعشرين دقيقة أو أكثر فالمولاة بين أشواط الطواف شرط لابد منه لكن رخص بعض العلماء بمثل صلاة الجنازة وصلاة الفريضة أو التعب ثم يستريح قليلا ثم يواصل وما أشبه ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب