كيف يتصرف بالقرض بعد وفاة المقرض إذا لم يكن له إلا زوجة؟
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(1130)
إنه اقترض من رجل (400 ريال)، وتوفي عن زوجة فقط، ولم يعرف له وريث، وليس له ولد، وإنه أعطى الزوجة مبلغ مائة ريال (100)، ويسأل عما يفعل بالباقي؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فيمكنه أن يدفع المبلغ الباقي إلى القاضي الذي يقع في جهته، ويأخذ سندا بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/165)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس