أعطته والدته مبلغًا من المال مساعدة ثم توفيت فما الواجب؟
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21080)
أعطتني والدتي رحمها الله تعالى مبلغا من المال وقدره: خمسة آلاف ريال كمساعدة لي، وقلت لها: سوف أعيد لك هذا المبلغ إذا تحسنت ظروفي المالية، فقالت: إن شاء الله، ولكن ماتت رحمها الله قبل رده إليها. هل هذا المبلغ الذي أخذته ولم أرده دين في ذمتي أم يعتبر هبة منها أو أقوم بالتبرع بذلك المال؟
الإجابة :
المبلغ هذا يجب رده إلى الورثة؛ لأنها ماتت قبل رده إليها فلا يزال في ملكها قبل موتها، وهو حق للورثة بعد موتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/133- 134)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس