حكم سؤال المدِّين الدائن بأن يسقط عنه بقية الدَّين
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(19886)
هل يجوز أن يطلب المدين من الدائن أن يحلله من الدين المتبقي إذا أعسر؟ وإذا وافق الدائن على أن يحلل المدين من ذلك الدين، هل يكون المدين في هذه الحالة متحللا من السؤال عن ذلك الدين يوم القيامة؟ وما هي الصيغة التي يمكن أن تقال من الدائن إلى المدين لكي يكون في حل من دينه؟
الإجابة :
إذا كان المدين غنيًا وقادرًا على الوفاء؛ فإنه يجب عليه المبادرة بقضاء دينه إذا حل أجله، ويحرم عليه المماطلة بتأخير قضائه، ولا يجوز في هذه الحالة أن يسأل صاحب الدين بإسقاطه عنه؛ لأن ذلك نوع من السؤال بغير حاجة، أما إن كان المدين معسرا وليس لديه ما يسدد به دينه أو بعضه؛ فإنه يجوز له أن يسأل صاحب الدين أن يسقط عنه الدين الذي لا يقدر على وفائه، أو يؤجل مدة وفائه حتى يقدر على وفائه، فإذا برأه منه وأسقطه عنه فقد برئت ذمته من هذا الدين، وأي صيغة تفيد إسقاط الدين عن المدين كقول الدائن: برأتك من دينك، أو ما تبقى منه، أو أنت في حل من دينك، أو أسقطت عنك الدين، أو عفوت عنك، أو المبلغ الذي عندك لي هو لك، ونحو ذلك من العبارات التي يفهم منها إبراؤه من دينه، فإنها تكفي في إبراء المدين من دينه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/177- 178)
عبد الله بن غديان ... عضو
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس