كيف يتصرف بالدَّين الذي عليه في حال رفض الورثة قبوله؟
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(6928)
تسلفت من أحد الأصدقاء مبلغا وقدره 5000 ريال، فقلت له: آخذ وبعد سنة أدفع لك هذا المبلغ إن شاء الله، فقال: أنا وأنت إخوة، ومتى ما أتيت بهن آخذهن ولو بعد عشر سنوات، فقلت له: جزاك الله خيرا، وأخذ على هذه الحال (5) شهور، فتوفي هذا الصديق، ولما أتممت السنة جئت إلى ولده بالمبلغ، فرفض، وجئت إليه حوالي ثلاث مرات فرفض، وجئت إليه بإثبات بأني قد تسلفت وجئت بشهود قد وقفوا على ذلك، ولكن أصر على ذلك العناد، وجئت إلى إخوته وإلى الورثة فرفضوا، وأنا متحير من هذا الأمر، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
إذا تنازل لك جميع الورثة وهم بالغون عقلاء وكل منهم رشيد عن المبلغ الذي في ذمتك لميتهم- فلا حرج عليك، وإن اختلفتم فمرجع ذلك المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/169- 170)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس