حكم صلاة الجمعة في السفينة إذا كانت في عرض البحر أو في الرصيف
عدد الزوار
329
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14616)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سعادة مدير إدارة الشؤون الدينية بالقوات البحرية، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(4194) في 17\10\1418هـ ، وقد سأل سعادته سؤالا جاء في خطاب رئيس الشؤون الدينية بقاعدة الملك فيصل البحرية هذا نصه:
لقد وردتنا كثير من الاستفسارات حول حكم إقامة صلاة الجمعة وصلاة التراويح على ظهر السفن أو على الرصيف، وكثر حول هذا الموضوع النقاش، وطلب منا إرسال هذه الاستفسارات مع توضيح وضع العاملين على ظهر السفن إلى هيئة كبار العلماء لإصدار فتوى يعمل الجميع بها، ويقطع بها النقاش والجدل.
ونود أن نبين وضع السفن والعاملين عليها قبل ذكر الأسئلة:
أولا: سفن القوات البحرية ذات أحجام مختلفة، فمنها الصغيرة التي يصعب أداء صلاة الجماعة على ظهرها، ومنها المتوسط، ومنها الكبير التي يزيد طاقمها على مائة وخمسين شخصا، وهذان النوعان: الكبير والمتوسط لهما سطح كبير يتمكن الطاقم من أداء صلاة الجمعة والجماعة عليه، دون أي إشكال أو اهتزاز، لأنها سفن كبيرة لا تؤثر فيها الأمواج غالبا.
ثانيا: هذه السفن لها حالات مختلفة، ففي الغالب تكون في الماء مربوطة بالرصيف لا تتحرك، وأحيانا تكون في عرض البحر بعيدة عن القاعدة مسافة قصر أو أكثر، ولا تقف في مكان واحد بل تكون في دورية، وأحيانا تكون في عرض البحر دون مسافة القصر في دورية كذلك، وأحيانا ترمي المرساة في البحر فتثبت في مكانها، وأحيانا تخرج من البحر إلى اليابسة وتوقف على قواعد حالة إصلاحها، وقد يستغرق الإصلاح شهرا أو أكثر، وهي في هذه الحالة الأخيرة تكون كأنها بناية مكونة من عدة طوابق على الأرض لا على البحر.
ثالثاً: العاملون على ظهر السفن لا يسكنون داخلها، بل يسكنون في القاعدة، والفترة التي يقضونها على السفينة هي فترة الدوام الرسمي فقط، أو يوما كاملا لصاحب النوبة، أو أكثر من ذلك حال كون السفينة في عرض البحر، أو أكثر من ذلك زمن المرابطة، والحالة الأولى هي الأغلب.
وبعد هذا البيان الموجز لوضع السفن نذكر الأسئلة:
السؤال الأول: ما حكم أداء صلاة الجمعة على ظهر السفن الكبيرة والمتوسطة التي بها مكان يتسع لأداء الصلاة فيه، في الحالات التي ذكرنا، وهي:
أ - في حالة كون السفينة مربوطة بالرصيف لا تتحرك ولا تضطرب.
ب - في حالة كون السفينة في عرض البحر بعيدة عن القاعدة مسافة قصر أو أكثر ولا تقف في مكان واحد، بل تكون في دورية.
ج - في حالة كون السفينة في عرض البحر بعيدة عن القاعدة دون مسافة القصر ولا تقف في مكان واحد، بل تكون في دورية.
د - في الحالتين (ب) و (ج) لكنها تلقي المرساة وتقف في مكان واحد.
هـ - في حاله كون السفينة خارج البحر على اليابسة ثابتة على قواعد حديدية أو غيرها فترة الإصلاح.
السؤال الثاني: ما حكم أداء صلاة التراويح في الحالات المذكورة في س 1 ؟
السؤال الثالث: ما حكم أداء صلاة الجماعة على ظهر السفن الصغيرة التي ليس بها مكان يكفي لأداء صلاة الجماعة، وإن وجد فإنه لا يكفي لإقامة الصفوف في حالة كون هذا النوع من السفن في عرض البحر، وفي حالة كونه مربوطا بالرصيف ؟
السؤال الرابع: نرجو توضيح الحالات التي في السؤال الأول إذا كانت لا تجب في بعضها صلاة الجمعة وصلى الطاقم صلاة الجمعة فهل تجزؤهم أم لا بد من إعادتها ظهرًا ؟
السؤال الخامس: إذا كانت السفينة مربوطة بالرصيف فهل يلزم الطاقم أداء صلاة الجمعة على الرصيف أم تسقط عنهم صلاة الجمعة، مع العلم أنهم ليسوا على سفر وهناك مسجد تقام فيه صلاة الجمعة لا يبعد عنهم كثيرا، لكن لا يستطيع كل أفراد الطاقم ترك السفينة والذهاب إلى المسجد، ولو صلوا على الرصيف أمكنهم الصلاة كلهم ؟
السؤال السادس: إذا كانت السفينة في عرض البحر مسافة قصر وصلى الطاقم صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، وأراد بعضهم أن يتنفل بعد الصلاة فهل يجوز له ذلك ؟ باعتبار أن وقت صلاة العصر لم يدخل، أم لا يجوز لأنهم صلوا العصر، وكذلك بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء إذا صلى الطاقم جمعا وقصرا جمع تقديم فهل يصلون صلاة الوتر أو التراويح بعد الصلاة مباشرة أم ينتظرون حتى يغيب الشفق الأحمر ويدخل وقت صلاة العشاء ؟
السؤال السابع: إذا كانت السفينة في عرض البحر مسافة قصر أو أكثر وصلى الطاقم صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، ثم دخلت السفينة الميناء وربطت بالرصيف قبل دخول وقت صلاة العصر، أو في الوقت، فهل يلزمهم إعادة صلاة العصر لأنهم وصلوا بلدهم قبل أو في وقت صلاة العصر أم يكتفون بأدائها السابق ؟ وكذلك الشأن بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء ؟
نأمل التكرم برفع الاستفتاء إلى هيئة كبار العلماء للحصول على الفتوى اللازمة وتعميمها على سفن القوات البحرية، ونأمل أن يكون عاجلا.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة :
أولا: ليس على العاملين من العسكريين على السفن جمعة في جميع الأحوال المذكورة، لأنهم ليسوا مستوطنين بها كأهل القرى والأمصار، إلا من كان منهم مقيما على الرصيف وليس في حكم السفر فإنها تلزمهم صلاة الجمعة في المساجد التي تقام فيها الجمعة. وأما التراويح فلا بأس بفعلها في السفر.
ثانيا: من صلى من أهل السفن جمعا بين الظهر والعصر لكونه في حكم المسافر فليس له التنفل بعد صلاة العصر ولو كان الجمع جمع تقديم، لعموم الأحاديث الناهية عن الصلاة بعد صلاة العصر، وهي تعم المسافرين وغيرهم.
أما الجمع بين المغرب والعشاء فلا يمنع من التنفل بعده ولو كان الجمع جمع تقديم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/401- 406)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس