اقترض مالًا على أن يعطي الدائن مبلغًا من المال كل شهر فما الحكم ؟
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(4170)
أنا تاجر البضائع، قد أتاني العسر حقًا، لكن لي صديق، فقال يدينني بكمية كبرى من المال كي أتجر به، وفي آخر كل شهر أنفذ له قدرًا بدل ماله . هل جائز لي أن أسلك هذه الطريقة ؟
الإجابة :
إذا كان المقصود أنك تشتري منه بضاعة بثمن مؤجل إلى أجل معلوم، تدفع له الثمن أقساطًا حسب اتفاقكم وقت العقد، على مواعيدها وقدرها، فلا شيء في ذلك، فالبيع إلى أجل جائز في الشريعة؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282] الآية، ولما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه اشترى إلى أجل.
وإن كان المقصود أن يقرضك مالًا لتتجر فيه، فتعطيه شيئًا كل شهر مقابل بقاء ماله عندك، فهذا لا يجوز، بل محرم؛ لكونه من الربا الذي جاءت النصوص بتحريمه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/155- 156)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس