حكم تسديد المعرض قيمة السيارة عن الشريطي مقابل زيادة مالية عند سداد القرض؟
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16422)
توجد إحدى الصور في التبايع عند أصحاب المعارض، وهي أن المعرض تبنى أشخاصا يعرفون بـ (الشريطية)، يشترون سيارات من أصحابها من الحراج أو البرحة، ويذهبون بها إلى المعرض، ويقوم المعرض بتسديد المبلغ، ولا تنقل الملكية باسم هذا الشريطي، وتوضع السيارة في المعرض أو يذهب بها الشريطي، وفي يوم غد يبيعها ثم يسدد المعرض بالمبلغ الذي سدده عنه إضافة إلى خمسمائة ريال، سواء كان ذلك البيع بربح أو خسارة، فهل في ذلك -يا فضيلة الشيخ- إحدى صور الربا؟ مع العلم أن الشريطي قد يلجأ للكذب أو الغش خوفا من الخسارة إضافة إلى الخمسمائة ريال الإضافية. أفتونا حفظكم الله، فمثل هذه الصور توجد بكثرة هذه الأيام.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فلا يجوز هذا التعامل؛ لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/139)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس