حكم القرض بفائدة من أجل التداوي
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يجوز للرجل أن يأخذ مبلغا من المصرف بفائدة لأجل إجراء عملية جراحية لزوجته، وقد حاول أن يقترض من بعض الناس ولم يقرضوه؟
الإجابة :
لا يجوز له القرض من المصرف ولا غيره بطريق الربا؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة: 275] وقوله سبحانه: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾[البقرة: 276] وقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾[البقرة: 278- 279] وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أنه لعن آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء»، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والله الموفق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/292- 293)