هل يجوز الاقتراض بالربا لإنشاء عمل تجاري؟ وعلى مَن يقع الإثم؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(2256)
إذا كان الشخص محتاجا لمبلغ معين، ويرغب أن ينشئ به تجارة، وأخذ منه الربح المعلوم الذي هو 9%، هل يكون رأس المال داخلا في الربا أو أن الربا على البنك، والمقترض ليس عليه ربا؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر فإن المعاملة ربوية، وكل من الطرفين -المقرض والمقترض- آثم؛ لأنه مراب، وليس حاجته إلى المبلغ لإنشاء تجارة مبيحة له التعامل بالربا.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/389)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس