حكم الاقتراض من بنك التسليف باسم الغير
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14452)
أرغب في قرض من بنك التسليف، ومن ضمن شروط البنك أن يكون المقترض لديه صك منزل أو صك زواج، ولا يخفاكم أن هذا الشرط لا يتوفر لدي.
و هل يجوز أن أستعين بأحد إخوتي أو غيرهم ممن تتوفر لديهم الشروط على أن نتفق بأن يعطيني المبلغ وأقوم بدفع القسط السنوي له وهو بدوره يدفع القسط للبنك على أن لا يأخذ في عمله هذا أجرا؟ أرجو التوضيح والإفادة.
الإجابة :
لا يجوز لك الاقتراض باسم غيرك لما في ذلك من الكذب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/458- 459)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس